Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4312 26/10/1972

تحديد جعالات غرف الهاتف للعموم المجهزة بمجمعات ألية

مرسوم رقم 4312 تاريخ 26/10/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 93 تاريخ 20/11/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4312
التاريخ
26/10/1972
الجريدة الرسمية
العدد 93, 20/11/1972, ص. 1365-1366
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4312 تاريخ 26/10/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 8746 تاريخ 21/3/1955 الفقرة التالية: وفي الغرف الهاتفية العمومية التي تجهز بمجمعات خطوط آلية يعطى معتمدو هذه الغرف جعالة شهرية قدرها عشرون ليرة لبنانية عن المجمع الاول, وعشر ليرات عن كل مجمع اضافي تدفع لهم شهريا بموجب سند موقع منهم. على ان تترتب الجعالة المذكورة للمعتمدين اعتبارا من الشهر الذي يلي تاريخ التركيب . ( والباقي دون تعديل ).

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الاول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: فؤاد نفاع وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جميل كبي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972