Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6405 08/11/1973

تعديل تسمية ثانويتين رسميتين

مرسوم رقم 6405 تاريخ 08/11/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 94 تاريخ 22/11/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6405
التاريخ
08/11/1973
الجريدة الرسمية
العدد 94, 22/11/1973, ص. 1093
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6405 تاريخ 08/11/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية كل من الثانويتين الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 3864 تاريخ 12/9/1972 على النحو التالي: 1- ثانوية فرن الشباك للبنين بدلا من: ثانوية فرن الشباك الاولى للبنين. 2- ثانوية الشياح للبنين بدلا من: ثانوية فرن الشباك الثانية للبنين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الثاني سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: ادمون رزق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973