Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3148 تاريخ 16/11/1965 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 3148 تاريخ 16/11/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 94 تاريخ 25/11/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

يحدد مجلس الادارة, بناء على اقتراح المدير العام او مدير المؤسسة لائحة الحسابات ذات الثلاثة والاربعة ارقام التي يجب فتحها في قيود المؤسسة يجري تحديد اللائحة قبل اخر تشرين الثاني من كل سنة عن السنة التي تليها ويجب ان تقترن قبل اول كانون الثاني من السنة العائدة لها, بموافقة وزيري المالية والوصاية, بعد اخذ رأي مصلحتي الخزينة والمحاسبة العامة في وزارة المالية.

المادة 10 من مرسوم رقم 3148 تاريخ 16/11/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/206736/article/10/