المادة 25
على كل مؤسسة ان تحضر, خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم نظاما ماليا يبنى على احكام هذا المرسوم يخضع هذا النظام لموافقة وزيري المالية والوصاية بعد استطلاع رأي مصلحتي الخزينة والمحاسبة العامة في وزارة المالية.
مرسوم رقم 3148 تاريخ 16/11/1965 لا إلغاء مسجل
المادة 25 من مرسوم رقم 3148 تاريخ 16/11/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 94 تاريخ 25/11/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على كل مؤسسة ان تحضر, خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم نظاما ماليا يبنى على احكام هذا المرسوم يخضع هذا النظام لموافقة وزيري المالية والوصاية بعد استطلاع رأي مصلحتي الخزينة والمحاسبة العامة في وزارة المالية.
المادة 25 من مرسوم رقم 3148 تاريخ 16/11/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/206736/article/25/