المادة 12
لا يجوز للقيم ان يدفع من اصل السلفة, مبالغ تستحق لاشخاص متوفين بل يجب تأدية هذه المبالغ بواسطة حوالة دفع عادية.
مرسوم رقم 3149 تاريخ 16/11/1965 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من مرسوم رقم 3149 تاريخ 16/11/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 94 تاريخ 25/11/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز للقيم ان يدفع من اصل السلفة, مبالغ تستحق لاشخاص متوفين بل يجب تأدية هذه المبالغ بواسطة حوالة دفع عادية.
المادة 12 من مرسوم رقم 3149 تاريخ 16/11/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/206737/article/12/