Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3149 تاريخ 16/11/1965 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 3149 تاريخ 16/11/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 94 تاريخ 25/11/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

يحدد في القرار القاضي باعطاء السلفة الدائمة:

- المبلغ الاقصى الذي يجوز للقيم الاحتفاظ به نقدا على ان لا يتجاوز هذا المبلغ الالف ليرة.

فقرة مضافة بموجب م 6881 ت 16/03/67:

- ويمكن تجاوز هذا الحد في حالات استثنائية يعود تقديرها لوزير المالية على ان لا يتجاوز هذا الحد العشرة الاف ليرة لبنانية

- صندوق المحتسب الذي يجب ان يودع فيه, لحساب القيم, رصيد السلفة اذا كانت تتجاوز الالف ليرة.

المادة 7 من مرسوم رقم 3149 تاريخ 16/11/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/206737/article/7/