المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 13853 تاريخ 16/9/1963 لمدة سنة اعتبارا من 16/9/1965
مرسوم رقم 3168 16/11/1965
مرسوم رقم 3168 تاريخ 16/11/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 94 تاريخ 25/11/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 13853 تاريخ 16/9/1963 لمدة سنة اعتبارا من 16/9/1965
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 16 تشرين الثاني سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2374 تاريخ 13/9/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة