المادة 4
مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.
مرسوم رقم 11288 تاريخ 15/11/1968 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 11288 تاريخ 15/11/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 95 تاريخ 25/11/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.
المادة 4 من مرسوم رقم 11288 تاريخ 15/11/1968 https://lebaneselegislation.com/decree/206743/article/4/