المادة 14
ان المحكمة الصالحة لالغاء بيان السجل العدلي رقم (1) هي المحكمة التي قبلت المراجعة القضائية في الشكل وفصلت بالدعوى لجهة الاساس سواء في حالة الاعتراض او الاستئناف او التمييز.
مرسوم رقم 4385 تاريخ 21/11/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 14 من مرسوم رقم 4385 تاريخ 21/11/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 97 تاريخ 04/12/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان المحكمة الصالحة لالغاء بيان السجل العدلي رقم (1) هي المحكمة التي قبلت المراجعة القضائية في الشكل وفصلت بالدعوى لجهة الاساس سواء في حالة الاعتراض او الاستئناف او التمييز.
المادة 14 من مرسوم رقم 4385 تاريخ 21/11/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/206874/article/14/