Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4385 تاريخ 21/11/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 4385 تاريخ 21/11/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 97 تاريخ 04/12/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 45 / 2007 )

تحدد مهام مكتب السجل العدلي المركزي بما يلي:

1 ـ تلقي البيانات بالأحكام المحالة إليه من القضاء اللبناني.

2 ـ تلقي البيانات بالأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية والتي تحيلها إليه النيابة العامة التمييزية.

3 ـ حفظ هذه البيانات وتصنيفها.

4 ـ كما يتولى المكتب المذكور مع سائر مكاتب السجل العدلي مهمة تسليم بيانات السجل العدلي إلى طالبيها من الدوائر الرسمية أو صاحب العلاقة.

المادة 4 من مرسوم رقم 4385 تاريخ 21/11/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/206874/article/4/