المادة 7
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 45 / 2007 )
تسجل البيانات رقم (1) وتصف في مكتب السجل العدلي المركزي خلال مدة اقصاها سبعة أيام من تاريخ ورودها اليها. يحدد تطبيق أحكام هذه المادة بموجب تعليمات تصدر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي.
مرسوم رقم 4385 تاريخ 21/11/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 4385 تاريخ 21/11/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 97 تاريخ 04/12/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 45 / 2007 )
تسجل البيانات رقم (1) وتصف في مكتب السجل العدلي المركزي خلال مدة اقصاها سبعة أيام من تاريخ ورودها اليها. يحدد تطبيق أحكام هذه المادة بموجب تعليمات تصدر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي.
المادة 7 من مرسوم رقم 4385 تاريخ 21/11/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/206874/article/7/