Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3206 08/12/1965

احالة قضية الاعتداء على أمن الدولة الحاصلة في بعلبك على المجلس العدلي

مرسوم رقم 3206 تاريخ 08/12/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 98 تاريخ 09/12/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3206
التاريخ
08/12/1965
الجريدة الرسمية
العدد 98, 09/12/1965, ص. 1600
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3206 تاريخ 08/12/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في بعلبك بتاريخ 6 كانون الاول سنة 1965, والتي اسفرت عن قتل تغلب ياغي ومحاولة قتل هاني حيدر وغيره واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هذه القضية او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 8 كانون الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: اميل تيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965