Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 6112 تاريخ 24/11/1966 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 6112 تاريخ 24/11/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 99 تاريخ 12/12/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يكلف القاضي العقاري في محافظة جبل لبنان القيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3 من مرسوم رقم 6112 تاريخ 24/11/1966 https://lebaneselegislation.com/decree/206956/article/3/