المادة 3
مادة 3: يكلف القاضي العقاري في محافظة جبل لبنان القيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 6112 تاريخ 24/11/1966 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 6112 تاريخ 24/11/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 99 تاريخ 12/12/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يكلف القاضي العقاري في محافظة جبل لبنان القيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 6112 تاريخ 24/11/1966 https://lebaneselegislation.com/decree/206956/article/3/