Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3218 11/12/1965

تعديل المرسوم رقم 10231 تاريخ 13 ايلول سنة 1955 المتعلق بمصلحة مياه طرابلس

مرسوم رقم 3218 تاريخ 11/12/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 99 تاريخ 13/12/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3218
التاريخ
11/12/1965
الجريدة الرسمية
العدد 99, 13/12/1965, ص. 1612-1613
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3218 تاريخ 11/12/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 10231 تاريخ 13/9/1955 بحيث تصبح كما يلي: "يتولى مجلس ادارة مصلحة مياه طرابلس مجلس ادارة مؤلف من رئيس واعضاء لا يقل عددهم عن اربعة ولا يزيد عن ستة. على ان تتوفر في الرئيس والاعضاء الشروط المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 11 كانون الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965