المادة 2
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مرسوم رقم 12296 تاريخ 22/04/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 12296 تاريخ 22/04/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 29/04/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 12296 تاريخ 22/04/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/207009/article/2/