المادة 1
مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 2/1/2004 ويختتم بتاريخ 15/3/2004
مرسوم رقم 11645 26/12/2003
مرسوم رقم 11645 تاريخ 26/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2004. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور, لا سيما المادتان 33
و86 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 2/1/2004 ويختتم بتاريخ 15/3/2004
مادة 2: يحدد برنامج أعمال هذه العقد الاستثنائي بما يلي: ـ مشروع موازنة عام 2004. ـ مشاريع القوانين المحالة إلى مجلس النواب والتي ستحال إليه. ـ سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 26 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري
نصوص ذات صلة