المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الوكالة الدولية للفرنكوفونية AIF لصالح وزارة الثقافة وهي عبارة عن /3716/ كتابا مفصلة في اللائحة المدرجة أدناه:
مرسوم رقم 11642 26/12/2003
مرسوم رقم 11642 تاريخ 26/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المروسم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ
14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)
لا سيما المادة 18 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة
الى الادارات العامة والمؤسسات العامة
والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الثقافة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/12/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الوكالة الدولية للفرنكوفونية AIF لصالح وزارة الثقافة وهي عبارة عن /3716/ كتابا مفصلة في اللائحة المدرجة أدناه:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة