Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1080 30/12/2004

الغاء تخصيص لوحة عمومية من فئة شاحنة لسقوط الحق بامتلاكها للسادة كميل ووليد وناجي جميل القاعي

مرسوم رقم 1080 تاريخ 30/12/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 06/01/2005. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1080
التاريخ
30/12/2004
الجريدة الرسمية
العدد 1, 06/01/2005, ص. 28
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1080 تاريخ 30/12/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على القانون رقم 384 تاريخ 04/11/1994

وتعديلاته (وضع لوحات تسجيل عمومية في التداول)

بناء على المرسوم التطبيقي رقم 6501 تاريخ

13/03/1995 وتعديلاته (تحديد اصول تقديم الطلبات

والمستندات المطلوبة والشروط الواجبة للحصول على

لوحة عمومية)

بناء على القرار رقم 263/أد تاريخ 13/10/1995

(تنظيم الاصول الادارية والقانونية لتنفيذ

تقسيط ثمن اللوحات العمومية) لا سيما المادة

الاولى منه

بناء على القرار رقم 13/د تاريخ 27/03/1997

(بيع لوحات عمومية من فئة سيارة شاحنة عمومية

تقسيط) الذي جرى بموجبه تخصيص السادة كميل

ووليد وناجي جميل القاعي بلوحة من فئة سيارة

شاحنة عمومية تقسيط رقمها 1930891

بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام

هيئة ادارة السير والآليات والمركبات

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسقط حق السادة كميل ووليد وناجي جميل القاعي في اللوحة العمومية من فئة شاحنة عمومية رقم 1930891 للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2 يعاد للسادة كميل ووليد وناجي جميل القاعي المبلغ الذي دفعوه محسوما منه 5% خمسة بالمئة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الأول 2004 وزير الداخلية والبلديات سلميان فرنجية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004