Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 14264 تاريخ 04/03/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من مرسوم رقم 14264 تاريخ 04/03/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 10/03/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

تصديق الموازنة:

بعد إقرار الموازنة من قبل الهيئة يعرضها الرئيس على وزيري الاتصالات والمالية اللذين عليهما خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تسجيلها في الدائرة المختصة في كل من الوزارتين إما المصادقة عليها أو إحالتها إلى مجلس الوزراء للبت فيها وإلا اعتبرت الموازنة مصدقة حكما.

المادة 18 من مرسوم رقم 14264 تاريخ 04/03/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/207109/article/18/