Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11845 تاريخ 11/02/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 11845 تاريخ 11/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 19/02/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

تعقد الهيئة اجتماعات دورية بدعوة من رئيسها ولا تكون اجتماعاتها قانونية إلا بحضور أكثرية ثلثي أعضائها, ويمكن أن تعقد الهيئة اجتماعات طارئة كلما دعت الحاجة, بناء على دعوة توجه من رئيسها إلى الأعضاء قبل يومي عمل على الأقل وتحدد في الدعوة المواضيع التي تشكل جدول أعمال الجلسة. تتخذ قرارات الهيئة توافقيا وإلا بغالبية ثلاثة أرباع أصوات الحاضرين.

المادة 7 من مرسوم رقم 11845 تاريخ 11/02/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/207207/article/7/