المادة 3
على وزارات الدولة المعنية في المادة الثانية أعلاه أن تحدث أجهزتها في محافظتي عكار وبعلبك الهرمل وتباشر مهامها خلال مهلة سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم.
مرسوم رقم 11861 تاريخ 11/02/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 11861 تاريخ 11/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 19/02/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على وزارات الدولة المعنية في المادة الثانية أعلاه أن تحدث أجهزتها في محافظتي عكار وبعلبك الهرمل وتباشر مهامها خلال مهلة سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 11861 تاريخ 11/02/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/207218/article/3/