المادة 9
على كل مستثمر أن يودع الدائرة المالية في مهلة لا تتجاوز نهاية شهر شباط من كل سنة من سنوات الاستثمار تقرير خبير محلف يبين فيه حجم الكميات المستخرجة من أرض المقلع من تاريخ مباشرة العمل ولغاية تاريخ إعداد التقرير.
مرسوم رقم 11854 تاريخ 11/02/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من مرسوم رقم 11854 تاريخ 11/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 19/02/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على كل مستثمر أن يودع الدائرة المالية في مهلة لا تتجاوز نهاية شهر شباط من كل سنة من سنوات الاستثمار تقرير خبير محلف يبين فيه حجم الكميات المستخرجة من أرض المقلع من تاريخ مباشرة العمل ولغاية تاريخ إعداد التقرير.
المادة 9 من مرسوم رقم 11854 تاريخ 11/02/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/207220/article/9/