المادة 20
يحال المدير العام على الهيئة العليا للتأديب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصناعة أو بقرار من هيئة التفتيش المركزي.
مرسوم رقم 14283 تاريخ 09/03/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 20 من مرسوم رقم 14283 تاريخ 09/03/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 17/03/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحال المدير العام على الهيئة العليا للتأديب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصناعة أو بقرار من هيئة التفتيش المركزي.
المادة 20 من مرسوم رقم 14283 تاريخ 09/03/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/207226/article/20/