Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 14283 تاريخ 09/03/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من مرسوم رقم 14283 تاريخ 09/03/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 17/03/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

1 ـ يشارك المدير العام, بصفة استشارية, في جلسات مجلس الإدارة, إلا أنه يتغيب في حال مناقشة أمور تتعلق به شخصيا.

2 ـ يعتبر حضور المدير العام لجلسات مجلس الإدارة من مهامه الأساسية, ولا يترتب له من جراء هذا الحضور أي تعويض إذا ما عقدت الجلسات خلال أوقات الدوام الرسمي, أما إذا عقدت خارج هذه الأوقات فيعطى له تعويض حضور مساو لتعويض عضو مجلس الإدارة.

المادة 24 من مرسوم رقم 14283 تاريخ 09/03/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/207226/article/24/