Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 14283 تاريخ 09/03/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من مرسوم رقم 14283 تاريخ 09/03/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 17/03/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

1 ـ على المدير العام أن يبلغ سلطة الوصاية بواسطة مفوض الحكومة نسخة عن كل من محاضر جلسات مجلس الإدارة, خلال مهلة ثمانية أيام من تاريخ تصديق هذا الأخير عليها.

2 ـ على مفوض الحكومة أن يبلغ, بواسطة سلطة الوصاية, نسخا عن جميع محاضر جلسات مجلس الإدارة, إلى كل من التفتيش المركزي وديوان المحاسبة.

المادة 29 من مرسوم رقم 14283 تاريخ 09/03/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/207226/article/29/