Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 14283 تاريخ 09/03/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 14283 تاريخ 09/03/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 17/03/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

1 ـ يعين رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد أو التمديد, ويمكن إنهاء خدماتهم في أي وقت بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصناعة.

2 ـ على وزير الصناعة قبل انتهاء ولاية مجلس الإدارة بشهرين على الأقل, أن يرفع إلى مجلس الوزراء اقتراحا بتأليف مجلس إدارة جديد, أو بتجديد ولاية المجلس الحالي.

3 ـ يستمر مجلس الإدارة القائم, بمتابعة أعماله حتى تعيين المجلس الجديد.

4 ـ لا يجوز لرئيس أو لعضو مجلس الإدارة أن يكون رئيسا أو عضوا في مجلس إدارة مؤسسة عامة أخرى.

المادة 8 من مرسوم رقم 14283 تاريخ 09/03/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/207226/article/8/