Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14272 09/03/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات لعام 2005-المديرية العامة للامن العام على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

مرسوم رقم 14272 تاريخ 09/03/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 17/03/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14272
التاريخ
09/03/2005
الجريدة الرسمية
العدد 11, 17/03/2005, ص. 970-971
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14272 تاريخ 09/03/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,

لا سيما المادة 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005

(اجازة جباية الواردات العامة كما في السابق

وصرف النفقات العامة اعتبارا من اول شباط 2005

ولغاية صدور الموازنة العامة على اساس القاعدة

الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/02/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /61000000/ل.ل. (فقط واحد وستون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 4 ـ الأمن العام. الوظيفة 123 ـ الشؤون الأمنية. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 1 ـ إيجارات وخدمات مشتركة. النبذة 1 ـ إيجارات مكاتب وصيانتها. /61000000/ل.ل. (فقط واحد وستون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آذار 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005