Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11975 تاريخ 03/03/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 11975 تاريخ 03/03/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/03/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة جوزف رميا وشركاه تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في شتورا ـ الشارع العام ـ العقار رقم 166/القسم 29 من منطقة جديتا العقارية ـ ملك جوزف توفيق رميا ـ بناية البنك العربي ـ قرب بنك عوده ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 1 من مرسوم رقم 11975 تاريخ 03/03/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/207536/article/1/