المادة 5
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من أحكامه.
مرسوم رقم 12021 تاريخ 08/03/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 12021 تاريخ 08/03/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/03/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من أحكامه.
المادة 5 من مرسوم رقم 12021 تاريخ 08/03/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/207649/article/5/