Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14321 19/04/2005

قبول استقالة الحكومة التي يرئسها السيد عمر كرامي

مرسوم رقم 14321 تاريخ 19/04/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 21/04/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14321
التاريخ
19/04/2005
الجريدة الرسمية
العدد 17, 21/04/2005, ص. 1547
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14321 تاريخ 19/04/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور, لا سيما البند 5 من المادة

53 والفقرة (أ) من البند 1 من المادة 69 منه,

بناء على الاستقالة المقدمة من قبل رئيس مجلس

الوزراء السيد عمر كرامي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة الحكومة التي يرئسها السيد عمر كرامي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 19 نيسان 2005 الإمضاء: إميل لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005