المادة 5
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من أحكامه.
مرسوم رقم 12089 تاريخ 17/03/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 12089 تاريخ 17/03/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 25/03/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من أحكامه.
المادة 5 من مرسوم رقم 12089 تاريخ 17/03/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/207745/article/5/