Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12076 تاريخ 17/03/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 12076 تاريخ 17/03/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 25/03/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد فوزي جرجس الخوري, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بيروت ـ الأشرفية ـ شارع أديب إسحاق ـ ملك محمد عبد اللطيف جباره, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 1 من مرسوم رقم 12076 تاريخ 17/03/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/207776/article/1/