المادة 6
مادة 6: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك للمشروع المذكور في المادة الرابعة أعله بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 11673 تاريخ 29/12/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 11673 تاريخ 29/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك للمشروع المذكور في المادة الرابعة أعله بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 6 من مرسوم رقم 11673 تاريخ 29/12/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/207884/article/6/