Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13894 03/01/2005

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية السويدية للسيد مصطفى حسين كريم

مرسوم رقم 13894 تاريخ 03/01/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13894
التاريخ
03/01/2005
الجريدة الرسمية
العدد 2, 13/01/2005, ص. 58
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13894 تاريخ 03/01/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 11613 تاريخ 02/01/1998

(الترخيص للسيد مصطفى حسين كريم من التابعية

اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد مصطفى

حسين كريم والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص

المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 23/12/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 11613 تاريخ 2/1/1998 المتعلق بالترخيص للسيد مصطفى حسين كريم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005