Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14378 05/05/2005

الحاق القاضي عدنان عضوم بوزير العدل

مرسوم رقم 14378 تاريخ 05/05/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 12/05/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14378
التاريخ
05/05/2005
الجريدة الرسمية
العدد 21, 12/05/2005, ص. 1936-1937
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14378 تاريخ 05/05/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983

وتعديلاته (قانون القضاء العدلي),

بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 28 نيسان 2005

بتعيين القاضي سعيد ميرزا نائبا عاما لدى محكمة

التمييز بدلا من القاضي عدنان عضوم,

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 04/05/2005,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل القاضي عدنان عضوم من وظيفة النائب العام لدى محكمة التمييز ويلحق بوزير العدل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 5 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: خالد قباني وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005