المادة 3
يدخل التعويض الشهري المقطوع والدرجة الاستثنائية المبينان في المادة الثانية من هذا المرسوم في احتساب تعويض نهاية الخدمة للمستخدمين والأجراء المتعاقدين الذين قبضوا تعويضاتهم في الفترة الممتدة من 30/6/2001 حتى صدور هذا المرسوم.
مرسوم رقم 12351 تاريخ 23/04/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 12351 تاريخ 23/04/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 29/04/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يدخل التعويض الشهري المقطوع والدرجة الاستثنائية المبينان في المادة الثانية من هذا المرسوم في احتساب تعويض نهاية الخدمة للمستخدمين والأجراء المتعاقدين الذين قبضوا تعويضاتهم في الفترة الممتدة من 30/6/2001 حتى صدور هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 12351 تاريخ 23/04/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/208264/article/3/