المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة/لينا حسن صادق من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم رقم 12300 22/04/2004
مرسوم رقم 12300 تاريخ 22/04/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 29/04/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء علىالدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيدة/لينا حسن صادق المسجل
في السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ
12/09/2002 تحت الرقم 873/2002 والمتضمن
رغبتها في التنازل عن الجنسية اللبنانية
لاكتساب الجنسية النمساوية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة/لينا حسن صادق من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر
نصوص ذات صلة