Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12300 22/04/2004

الترخيص للسيدة لينا حسن صادق باكتساب الجنسية النمساوية

مرسوم رقم 12300 تاريخ 22/04/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 29/04/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12300
التاريخ
22/04/2004
الجريدة الرسمية
العدد 24, 29/04/2004, ص. 3551-3552
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12300 تاريخ 22/04/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء علىالدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيدة/لينا حسن صادق المسجل

في السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ

12/09/2002 تحت الرقم 873/2002 والمتضمن

رغبتها في التنازل عن الجنسية اللبنانية

لاكتساب الجنسية النمساوية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة/لينا حسن صادق من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004