Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12308 22/04/2004

تعديل نص المادة 33 من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية)

مرسوم رقم 12308 تاريخ 22/04/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 29/04/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12308
التاريخ
22/04/2004
الجريدة الرسمية
العدد 24, 29/04/2004, ص. 3555
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12308 تاريخ 22/04/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959

وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية) ولا سيما

المادة 33 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 153/2003-2004 تاريخ 08/03/2004),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 08/04/2004 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف إلى نص المادة 33 من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية) الفقرة التالي نصها: ـ القيام بخدمة المكلفين والمواطنين المتعلقة بمختلف أنواع الضرائب والرسوم. تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرارات تصدر عن وزير المالية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004