Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12356 23/04/2004

قبول هبة نقدية مقدمة من مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الى وزارة العدل

مرسوم رقم 12356 تاريخ 23/04/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 06/05/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12356
التاريخ
23/04/2004
الجريدة الرسمية
العدد 25, 06/05/2004, ص. 3621-3622
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12356 تاريخ 23/04/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على القانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003

وتعديلاته لا سيما المادة الثامنة منه

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام

2003),

بناء على اتفاقية الهبة الموقعة مع مكتب

الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

رقم FS/LEb/04/R61

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 22/01/2004 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة لصالح وزارة العدل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بقيمة /782.500 / دولار أميركي (سبعماية واثنان وثمانون ألفا وخمسماية دولار أميركي) وذلك لتعزيز قدرات الأجهزة القضائية والضابطة العدلية التي تتولى ملاحقة جرائم الاتجار بالأشخاص ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004