المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 12362 تاريخ 23/04/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 12362 تاريخ 23/04/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 06/05/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 12362 تاريخ 23/04/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/208318/article/3/