Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12323 تاريخ 23/04/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 12323 تاريخ 23/04/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 06/05/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الأولى من المادة 16 من المرسوم رقم 8681 تاريخ 29/6/1996 (نظام المنافع والخدمات التي يقدمها صندوق التعاضد لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية) بحيث تصبح كما يلي: "1 ـ تتألف اللجنة الطبية من طبيبين وصيدلي وطبيب أسنان يعاونهم موظف إداري من الصندوق بصفة مقرر. ويمكن أن يضم إلى اللجنة أحد الاختصاصيين في كل مرة يتطلب الأمر معرفة خاصة وذلك بقرار من مدير الصندوق بناء على توصية اللجنة يحدد فيه المهمة المطلوبة ومقدار التعويض الذي لا يجوز أن يتجاوز الحد المتعارف عليه لدى أرباب المهنة".

المادة 1 من مرسوم رقم 12323 تاريخ 23/04/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/208320/article/1/