Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12354 23/04/2004

الغاء المرسوم رقم 11007 تاريخ 15/09/1997 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لابراز معالم منطقة جبيل والمحافظة على رونقهاالاثري من المنافع العامة

مرسوم رقم 12354 تاريخ 23/04/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 06/05/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12354
التاريخ
23/04/2004
الجريدة الرسمية
العدد 25, 06/05/2004, ص. 3697
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12354 تاريخ 23/04/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار

1991 (قانون الاستملاك),

بناء على نظام الآثار الصادر بموجب القرار

رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933 ,

بناء على كتاب المديرية العامة للآثار رقم

789 تاريخ 12/03/2004 ,

بناء على اقتراح وزير الثقافة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 11007 تاريخ 15/9/1997 والقاضي باعتبار الأشغال العائدة لابراز معالم منطقة جبيل والمحافظة على رونقها الأثري من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004