المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 11007 تاريخ 15/9/1997 والقاضي باعتبار الأشغال العائدة لابراز معالم منطقة جبيل والمحافظة على رونقها الأثري من المنافع العامة.
مرسوم رقم 12354 23/04/2004
مرسوم رقم 12354 تاريخ 23/04/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 06/05/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار
1991 (قانون الاستملاك),
بناء على نظام الآثار الصادر بموجب القرار
رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933 ,
بناء على كتاب المديرية العامة للآثار رقم
789 تاريخ 12/03/2004 ,
بناء على اقتراح وزير الثقافة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 11007 تاريخ 15/9/1997 والقاضي باعتبار الأشغال العائدة لابراز معالم منطقة جبيل والمحافظة على رونقها الأثري من المنافع العامة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي
نصوص ذات صلة