المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة Ronco Consulting Corporation الى وزارة الدفاع الوطني-الجيش اللبناني وهي عبارة عن جيب فورد موديل 2004 رقم هيكله FINX.L74EA28118.1
مرسوم رقم 14506 03/06/2005
مرسوم رقم 14506 تاريخ 03/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 09/06/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/05/2005,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة Ronco Consulting Corporation الى وزارة الدفاع الوطني-الجيش اللبناني وهي عبارة عن جيب فورد موديل 2004 رقم هيكله FINX.L74EA28118.1
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار
نصوص ذات صلة