Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12370 30/04/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة قرنايل العقارية - (قضاء بعبدا) لبنك دبي الاسلامي

مرسوم رقم 12370 تاريخ 30/04/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 13/05/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12370
التاريخ
30/04/2004
الجريدة الرسمية
العدد 27, 13/05/2004, ص. 4761
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12370 تاريخ 30/04/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على كتاب بنك دبي الاسلامي ش.م.ع. المسجل

برقم 95/2003/أ تاريخ 03/12/2003 الذي يثبت

ان مساحة ما يملكه وما يرغب في تملكه في

الاراضي اللبنانية يزيد على ثلاثة الاف

متر مربع.

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 22/01/2004 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لبنك دبي الإسلامي ش.م.ع. بأن يتملك العقارات رقم 3320 (طريق خاص) و3321 (طريق خاص) و3322 (حديقة خاصة) من منطقة قرنايل العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحتها 1270م.م. بغية إقامة مشروع سياحي فخم. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004