المادة 3
مادة 3: يعطى السيد شفيق رسلان بدل أتعاب يوازي راتبه وملحقاته عن الفترة الواقعة بين 1/1/2004 وتاريخ نفاذ هذا المرسوم.
مرسوم رقم 12371 تاريخ 30/04/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 12371 تاريخ 30/04/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 13/05/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعطى السيد شفيق رسلان بدل أتعاب يوازي راتبه وملحقاته عن الفترة الواقعة بين 1/1/2004 وتاريخ نفاذ هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 12371 تاريخ 30/04/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/208509/article/3/