Read this page in English
النص الكامل

نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان. مرسوم رقم 14597 تاريخ 14/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

قطع المياه:

يحق للمؤسسة ان تقطع المياه عن المشتركين كليا او جزئيا دون ان تكون مسؤولة تجاههم وفق ما يلي:

- دون اعلام مسبق عند:

1- حصول عطل مفاجىء في شبكات التوزيع.

2- ظهور تلوث موضعي او عام.

3- اجراء اصلاحات طارئة في المحطات.

4- حدوث حالات القوة القاهرة التي تمنع توزيع المياه في الشبكة.

- بموجب اعلام مسبق عند:

1- تنفيذ تمديدات او تقوية جديدة.

2- تطهير الخطوط.

3- اجراء اعمال صيانة وتصليحات.

4- تدني كمية المياه واعتماد برنامج لتقنين توزيعها.

5- حصول عطل في تمديدات المشترك الفرعية فتلجأ المؤسسة الى قطع المياه مؤقتا عن العقار بغية اجراء التصليحات الضرورية .

- بموجب انذار عند:

1- تخلف المشترك عن تسديد الفواتير المستحقة للمؤسسة ضمن المهل المنصوص عليها في هذا النظام.

2- تخلف المشترك عن تسديد قيمة محاضر المخالفات والغرامات المستحقة للمؤسسة ضمن المهل المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 17 من نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان https://lebaneselegislation.com/decree/208549/article/17/