Read this page in English
النص الكامل

نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 19

المادة 19 من نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان. مرسوم رقم 14597 تاريخ 14/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 19

الابلاغ عن الاعطال:

اذا اصيب العداد او العيار بعطل او اذا انقطعت المياه او اذا لاحظ المشترك تهريب ماء او وجود خلل ما عليه ان يبلغ المؤسسة فورا بالامر وان يعلمها برقم اشتراكه تسهيلا للتابعة تقوم المؤسسة باصلاح الاعطال التي تتسبب بها على نفقتها الخاصة.

المادة 19 من نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان https://lebaneselegislation.com/decree/208549/article/19/