Read this page in English
النص الكامل

نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 44

المادة 44 من نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان. مرسوم رقم 14597 تاريخ 14/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 44

غرامات المخالفات :

تفرض الغرامات على المخالفين بحسب نوع المخالفة المرتكبة وتحدد كما يلي:

Text of the article as published, an image

المادة 44 من نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان https://lebaneselegislation.com/decree/208549/article/44/