Read this page in English
النص الكامل

نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 56

المادة 56 من نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان. مرسوم رقم 14597 تاريخ 14/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 56

تصنيف الاراضي:

مع مراعاة المخطط التوجيهي العام والمعايير التي تضعها وزارة الطاقة والمياه تحدد المؤسسة الاراضي القابلة للري في جداول تصنيف الاراضي العائدة لكل مشروع ري, حسب الاسس الفنية المعتمدة لديها من طوبوغرافية وخصائص جيولوجية والتعديلات التي قد تطرأ عليها.

اما الاراضي غير الواردة في جداول التصنيف المشار اليها في الفقرة السابقة فتتخذ المؤسسة بشأنها القرارات التي تراها مناسبة عند تقديم طلب الاشتراك.

تزود المؤسسة عقارات المشتركين بمياه الري بالطريقة التي تراها مناسبة شرط مراعاة الحقوق المكتسبة للغير.

المادة 56 من نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان https://lebaneselegislation.com/decree/208549/article/56/