Read this page in English
النص الكامل

نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 63

المادة 63 من نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان. مرسوم رقم 14597 تاريخ 14/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 63

تحديد المساحة المروية:

المساحة المروية هي تلك المساحة المثبتة في عقد الاشتراك تحدد المساحة المثبتة في عقد الاشتراك كما يلي:

1- اذا كان طلب الاشتراك يتناول مساحة العقار المطلوب ريه فتعتمد المساحة الاجمالية لكامل العقار كما هي محددة في السجلات العقارية.

2- واذا كان طلب الاشتراك يتناول مساحة اقل من مساحة العقار الاجمالية فتحدد المساحة في عقد الاشتراك بناء على خريطة منظمة من مساح محلف وفقا لتعليمات المؤسسة تبين حدود ومساحة الارض المراد ريها.

ولا تحسم من المساحة موضوع الفقرتين (1) و(2) اعلاه اية مساحة, وبصورة خاصة وعلى سبيل البيان, مساحة البناء السكني اذا وجد والمساحة المعدة لخدمات زراعية (طرقات زراعية, بيوت للمواشي, انشائات وتجهيزات ري, تمديدات ري, مستودعات لاية مواد او معدات, مرائب وخلافها).

المادة 63 من نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان https://lebaneselegislation.com/decree/208549/article/63/